السيد محمد حسن الترحيني العاملي

36

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ورداء ، وسراويل ، وقميص ( ولو غسيلا ( 1 ) إذا لم يتخرق ) أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ( 2 ) ، وجلسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج ، والخالص للنساء وغير البالغين ، دون الرجال والخناثي ، والفرو والجلد المعتاد لبسه والقنب والشعر كذلك ( 3 ) ، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين ، ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا ( 4 ) ، لعدم النص ( 5 ) مع احتماله ( 6 ) . [ في من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ] ( وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ) أجمع ( صام ثمانية عشر يوما ) ( 7 ) وإن قدر على صوم أزيد منها ، ( فإن عجز ) عن صوم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الكفارات حديث 1 .